السيد الخميني
25
زبدة الأحكام
( مسألة 2 ) يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر ، فلو خرج الدم لتقصير منها في ذلك أعادت الصلاة ، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى إعادة الغسل والوضوء أيضا . ( مسألة 3 ) لو انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى تبني على الاعلى من حينه ولو كان في أثناء الصلاة ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى ثم تعمل عمل الأدنى . ( مسألة 4 ) يصح الصوم من المستحاضة القليلة مطلقا ، وأما غيرها فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية - على الأقوى - ولا يترك الاحتياط في الكثيرة بالنسبة إلى الأغسال الليلية للّيلة الماضية . ( مسألة 5 ) الأقوى جواز مكث المستحاضة في المساجد ودخولها في المسجدين بدون الاغتسال وإن كان الأحوط الاجتناب بدونه . النفاس وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة ولو كان سقطا ولم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد ، وإنما تعتبر في أكثره عشرة أيام من حين انفصال الولد لا من حين الشروع في الولادة ، ولا حدّ لأقله ، فيتحقق برؤيتها الدم قبل تمام العشرة ولو بلحظة . ( مسألة 1 ) لو رأت الدم في تمام العشرة واستمر إلى أن تجاوزها فان كانت ذات عادة عددية في الحيض ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام حيضها ، سواء كانت عشرة أو أقل ، وإن لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة . وإن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة لا ينبغي تركه . ( مسألة 2 ) يعتبر فصل أقل الطهر وهو العشرة بين النفاس والحيض المتأخر ، وأما بينه وبين الحيض المتقدم فلا يعتبر ذلك على